للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ أَكْلٍ وَنَحْوِهِ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ ظَانًّا غُرُوبَ شَمْسٍ وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ طَلَعَ أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَغْرُبْ أَوْ أَكَلَ وَدَامَ شَكُّهُ أَوْ يَعْتَقِدُهُ نَهَارًا فَبَانَ لَيْلًا وَلَمْ يُجَدِّدْ نِيَّةً وَاجِبٍ أَوْ لَيْلًا، فَبَانَ نَهَارًا أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا فَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ فَأَكَلَ عَمْدًا قَضَى


قوله: (ونحوه) كجماع. قوله: (لم يفطر) هكذا في بعض النسخ، لكنه ليس بثابت في أكثر النسخ، وهو غير محتاج إليه؛ لأن معناه مستفاد من المعطوف عليه، أعني: قوله: (لا ناسياً ومكرها ... إلخ). فتدبر.
قوله: (أو أكل ونحوه) كما لو شرب. قوله: (نهاراً) لا إن شك، أو ظنه ليلاً. قوله: (لواجب) لانقطاع النية، وافتقار الواجب إلى نية ليلية. قوله: (أو أكل ناسياً فظن أنه قد أفطر ... إلخ) في "الإنصاف": قلت: ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لأجل عدم عود الصفة، ثم فعل ما حلف عليه. انتهى. يعني: أنه لو حلف بالطلاق لا يدخل دار فلان مثلاً، فخلع زوجته ليعقد عليها عقداً جديداً، متوهماً عدم عود الصفة في العقد الثاني، فإن الخلع لإسقاط اليمين غير صحيح، ولا تبين به، فلو اعتقد البينونة في هذا الخلع، ففعل المحلوف عليه، وقع عليه الطلاق، لعدم البينونة. هذا ما ظهر لي، والله أعلم. قوله: (قضى) جواب (وإن بان)، وما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>