للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَلَوْ فِي يَوْمٍ لَزِمَهُ إمْسَاكُهُ أَوْ رَأَى الْهِلَالَ لَيْلَتَهُ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ أَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا بِذَكَرٍ أَصْلِيٍّ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ وَلَوْ لِمَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ أَنْزَلَ مَجْبُوبٌ بِمُسَاحَقَةٍ أَوْ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ والْكَفَّارَةُ لَا سَلِيمٌ دُونَ فَرْجٍ، وَلَوْ عَمْدًا، أَوْ بغَيْرِ أَصْلِيٍّ فِي أَصْلِيٍّ وَعَكْسِهِ إلَّا الْقَضَاءُ إنْ أَمْنَى أَوْ أَمَذَى وَالنَّزْعُ جِمَاعٌ


قوله: (في نهار رمضان) قال في "الإقناع": لو جامع يعتقده ليلاً فبان نهاراً، وجب القضاء والكفارة. قال في "شرحه": وعلى قياسه لو جامع يوم الثلاثين من شعبان، ثم ثيت أنه من رمضان. انتهى. وهذه الأخيرة يمكن إدراجها في قول المصنف: (ولو في يوم لزمه إمساكه)؛ بأن يراد: ولو في يوم لزمه إمساكه في نفس الأمر، سواء لزمه في الظاهر أيضاً، كما إذا ثبتت الرؤية أثناء النهار، فأمسكوا بقية اليوم، وجامع بعد الإمساك، أو لم يلزمه في الظاهر، لعدم ثبوت الرؤية، كأن جامع في أول اليوم، ثم ثبتت الرؤية آخره. فتأمل. وبخطه على قوله: (في نهار رمضان) أي: بلا عذر شبق، ونحوه. "إقناع"، كسفر ومرض ينتفع به فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>