للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَامْرَأَةٌ طَاوَعَتْ غَيْرَ جَاهِلَةٍ أَوْ نَاسِيَةٍ كَرَجُلٍ وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ فِي آخَرَ وَلَمْ يُكَفِّرْ لَزِمَتْهُ ثَانِيَةٌ كَمَنْ أَعَادَهُ فِي يَوْمٍ بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ لِجِمَاعِهِ الْأَوَّلِ وَلَا تَسْقُطُ إنْ حَاضَتْ أَوْ نُفِسَتْ أَوْ مَرِضَا أَوْ جُنَّا أَوْ سَافَرَ بَعْدَ فِي يَوْمِهِ وَلَا كَفَّارَةٌ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ، وَالْإِنْزَالِ بِالْمُسَاحَقَةِ نَهَارَ رَمَضَانَ وَلَا فِيهِ سَفَرًا، وَلَوْ مِنْ صَائِمٍ.


قوله: (كرجل) وملوط به، كامرأة، ويفسد صومها. تاج الدين البهوتي.
قوله: (لزمته ثانية) مقتضى القول بتداخل الكفارات إذا كانت من جنس واحد عدم لزوم الثانية هنا إذا لم يكفر للأول، لكنه مقيس على الظهار من نساء متعددات، حيث قالوا فيه بتعدد الكفارة، تنزلاً لاختلاف الأشخاص منزلة اختلاف الأجناس. محمد الخلوتي. قوله: (بعد أن كفر) أي: لا قبله، وكما لو نوى بالكفارة وطئاً معيناً دخل ما قبله لا ما بعده، بخلاف الإطلاق، ورفع الحدث. تاج الدين البهوتي. وبخطه على قوله: (بعد أن كفر) أي: أخرج كل الكفارة، أما لو أخرج بعضها، ثم لزمته كفارة أخرى،

<<  <  ج: ص:  >  >>