للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ إنْ مَاتَ ولِغَيْرِهِ فَمَاتَ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَأَكْثَرُ أَطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا فَقَطْ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ حَجٍّ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ أَوْ اعْتِكَافٍ لَمْ يَفْعَل مِنْهُ شَيْئًا


قوله: (ولا شيء عليه) أي: المعذور. قوله: (لكل يوم مسكين فقط) أي بلا قضاء، لأن الصوم بأصل الشرع لا تدخله النيابة، كالصلاة.
قوله: (نذر صوم ... إلخ) أي: مبهم زمانه، شهراً أو سنة، أو يوماً وهو من باب القلب، أو من باب إضافة الصفة لموصوفها، أي: صوم نذر. تاج الدين البهوتي. قوله: (في الذمة) أي: غير معين، كأن نذر صوم شهر غير معين، أو عشرة أيام مطلقة، فإنه يستقر في ذمته بمجرد نذره، بخلاف نذر المعين، فإنه لا يستقر قبل مجيئه، وإلى هذا أشار المصنف فيما يأتي بقوله: (ولا يقضى معين مات قبله)، فهو مقابل في الذمة. قوله: (لم يفعل منه شيئا) مفهومه: إنه إذا كان قد فعل منه شيئا، لا يسن لوليه فعل ذلك، ولعل هذا قيد في فعل، وأما إذا كان قد فعل بعضه، فإنه يسن لوليه فعل الباقي. حرره، وانظر هل هو كذلك، أو لا؟ فإنه لم يذكر محترز هذا القيد.
لا يقال: سيأتي في المتن: أن من مات وقد فعل بعض واجب معين، سقط الباقي، وهو مقتضى عدم استحباب فعل الباقي عنه؟ لأنا نقول: هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>