للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَ إمْكَانِ غَيْرِ حَجٍّ سُنَّ لِوَلِيِّهِ فِعْلُهُ وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَدُونَهُ وَيَجُوزُ صَوْمُ جَمَاعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَإِنْ خَلَّفَ مَالًا وَجَبَ فَيَفْعَلُهُ وَلِيُّهُ أَوْ يَدْفَعُ لِمَنْ يَفْعَلُ عَنْهُ وَيَدْفَعُ فِي صَوْمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ طَعَامَ مِسْكِينٍ فِي كَفَّارَةٍ ولَا يُقْضَى مُعَيَّنٍ مَاتَ قَبْلَهُ وفِي أَثْنَائِهِ سَقَطَ الْبَاقِي وَإِنْ لَمْ


المسألة التي نحن فيها مقيدة بالموت، بعد الإمكان من فعل الكل، وإذا مات في أثنائه، تبين عدم التمكن من فعل الكل. فتدبر.
قوله: (مع إمكان) أي: إمكان فعل ما نذره؛ بأن كان دخل وقته ومضى ما يسعه، ولو لم يتمكن منه لمرض وسفر. "حاشية". وبخطه على قوله: (مع إمكان ... إلخ) أي: مع مضي زمان يتسع لما نذره، فإن لم يتسع إلا لبعضه قضى عنه ذلك البعض فقط، كما في "الإقناع". كمن نذر صوم سنة، ومات قبل مضي ثلاثين يوماً، فيصام عنه ما مضى فقط. قوله: (غير حج) وأما ندب قضاء وليه الحج عنه، فلا يشترط وجود إمكان الميت منه قبل موته، بخلاف بقية الصور المذكورة، فيشترط وجود إمكان الميت من فعلها، وتركه تهاوناً، أو كسلاً. تاج الدين البهوتي. وبخطه على قوله: (غير حج) أي: وعمرة، فلا يشترط إمكانهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>