قوله: (وأن يحرم بها ... إلخ) ونصه -واختاره الموفق وغيره- أن هذا ليس بشرط، وهو الصحيح. "إقناع". قوله: (وأن ينوي التمتع ... إلخ) هذا قول القاضي، وهو الصحيح، وذلك لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) [البقرة: ١٩٦] فإنه لا يقال: تمتع المحرم قبل فراغه، إلا إذا كان عازماً على ذلك، ناويا له. وخالف الموفق في ذلك فقال: وظاهر النص يدل على أن هذا غير مشترط، فإنه لم يذكره، وكذلك الإجماع الذي ذكرناه مخالف لهذا القول. والإجماع الذي أشار إليه، هو قوله قبيل ذلك: قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من أحرم في أشهر الحج بعمرة حل منها، ولم يكن من حاضري المسجد الحرام، ثم أقام بمكة حلالاً من عامه، أنه متمتع، عليه دم ثم حج. وإلى ذلك أشار الشارح بقوله: ورده الموفق.