قوله: (ولا يعتبر وقوعهما عن واحد) ويكون الدم على النائب إن لم يأذنا له في ذلك، إن لم يرجع إلى الميقات فيحرم بالحج، وإن أذنا له، فعليهما أو أحدهما، فالنصف عليه، والباقي على النائب. قوله: (ولا هذه الشروط ... إلخ) أي: ليس جميعها شرطا في تسميته متمتعا، بل بعضها شرط في ذلك وفي وجوب الدم، وبعضها في الدم وحده، فهي سالبة جزئية. قوله: (بفساد نسكهما) بل موقوفان، فإن قضى قارن لا متمتع مفرداً، تبين عدم لزومه؛ لأنه أفضل، لا أنه سقط. تاج الدين البهوتي. وبخطه أيضاً على قوله: (بفساد نسكهما) أي: ما لم يقض القارن على صفة أعلى، كما لو قضى مفردا على ما يأتي. فتأمل. قوله: (ومفردا لم يلزمه شيء) وكذا إذا