للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ رِدَاءً وَلَا غَيْرَهُ إلَّا إزَارَهُ ومِنْطَقَةً وَهِمْيَانًا فِيهِمَا نَفَقَةٌ مَعَ حَاجَةٍ لِعَقْدِ وَيَتَقَلَّدُ بِسَيْفٍ لِحَاجَةٍ وَيَحْمِلُ جِرَابَهُ وقِرْبَةَ الْمَاءِ فِي عُنُقِهِ لَا صَدْرِهِ وَلَهُ أَنْ يَأْتَزِرَ ويَلْتَحِفَ بِقَمِيصٍ ويَرْتَدِيَ بِهِ وبِرِدَاءٍ مُوَصَّلٍ وَإِنْ طَرَحَ مُحْرِمٌ عَلَى كَتِفَيْهِ قَبَاءً فَدَى وَإِنْ غَطَّى خُنْثَى مُشْكِلٌ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ لَا إنْ لَبِسَهُ أَوْ غَطَّى وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ بِلَا لُبْسِ


قوله: (ولا غيره) أي: ولا يخله بنحو شوكة، ولا يزره في عروته، ولا يغرزه في أزاره، فإن فعل، أثم، وفدى. "شرح" الشيخ منصور.
قوله: (ومنطقة) بكسر الميم وفتح الطاء، وهي: كل ما شددت به وسطك. "مطلع". قوله: (وهميانا) بكسر الهاء: ما توضع فيه الدراهم والدنانير، ويشد على الحقو، وظاهره: سواء كان فيهما نفقته، أو نفقة غيره، فإن لم يكن فيهما نفقة فعقدهما ولو لحاجة أو وجع، فدى. قوله: (ويتقلد بسيف لحاجة) ولا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة. قوله: (لا صدره) بإدخال حبلها فيه. قوله: (قباء) أي: ونحوه كجوخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>