للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَحُكْمُهَا كَبَدَنَةِ وَطْءٍ وَمَا أَوْجَبَ شَاةً، كَمَا لَوْ أَمَذَى بِذَلِكَ أَوْ بَاشَرَ وَلَمْ يُنْزِلْ، أَوْ أَمْنَى بِنَظْرَةٍ فَكَفِدْيَةِ أَذًى


وأنه كان الظاهر إسقاط قوله: (فأنزل) وتسليط قوله: (فأمنى) على جميع ما قبله. منصور البهوتي. وقد يقال: لم يفعل كذلك؛ لئلا يتوهم أن قوله: (فأمنى) قيد في استمنى فقط، وأن ما قبله مطلق أنزل به أولاً. محمد الخلوتي.
قوله: (فحكمها) أي: حكم بدنته، ففيه الرابط باعتبار عود الضمير على ما فيه ضمير رابط. قوله: (وما اوجب شاة) أي: مما ذكر، وهو ما وجب لمباشرة دون فرج، كما بينه بقوله بعد: (كما لو مذي ... إلخ)، فلا يشكل على ما بحثه الشيخ منصور البهوتي فيما تقدم. فليحرر مرة أخرى. ثم ظهر لي أن البحث المتقدم نشأ من الغفلة عما ذكره منصور البهوتي في "شرح المنتهى" و "الإقناع" نقلا عن "الشرح الكبير": إن الواجب في الوطء في العمرة كفدية الأذى، صيام، أو صدقة، أو نسك، وكذا الوطء في الحج بعد التحلل الأول، كما نقل منصور البهوتي في الشرحين عن "الشرح الكبير"، لكن ذكر المصنف لفدية العمرة في قسم

<<  <  ج: ص:  >  >>