للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَخَطَأَ فِي الْكُلِّ كَعَمْدٍ وَأُنْثَى مَعَ شَهْوَةٍ كَرَجُلٍ وَمَا وَجَبَ لِفَوَاتِ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ فَكَمُتْعَةٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ

فصل

ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد بِأَنْ حَلَقَ أَوْ قَلَّمَ


الترتيب يوهم خلاف ذلك، إلا أن يقال: المقصود إنما هو فدية الحج قبل التحلل؛ لأنه المترتب، وغيره ذكر بطريق التبعية، تتميماً لما يجب في العمرة لا لكون واجبها مرتبا، ولهذا لم يتعرض لما إذا عدم الشاة، كما لم يتعرض لما إذا عدم البدنة، مع أن واجب العمرة قد قدمه في محظورات الإحرام، فكان الأحسن إسقاطه هنا، أو التصريح بأنه كفدية الأذى.
قوله: (من جنس ... إلخ) قال الزركشي وغيره: إذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف، ففدية واحدة؛ لأن الجميع جنس واحد. قاله في "الإنصاف" نقله في "الحاشية"، وعموم كلام الزركشي يقتضي: أن تغطية الرأس بجميع أنواعها حتى بالتظليل بمحمل، متحدة مع لبس المخيط، والمفهوم من "الإقناع" التفضيل، وهو أنه إن غطى رأسه بمخيط كطاقية،

<<  <  ج: ص:  >  >>