للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمَنْ يُضَحِّي بِأَكْثَرَ وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُ

فصل

والعقيقة: سُنَّةٌ فِي حَقِّ أَبٍ وَلَوْ مُعْسِرًا. وَيَقْتَرِضُ وعَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبَهًا فَإِنْ عَدِمَ الشَّاتَيْنِ فَوَاحِدَةٌ. وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَلَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ إلَّا كَامِلَةً تُذْبَحُ فِي سَابِعِهِ


قوله: (والعقيقة سنة في حق أب) أي: فلا يعق غيره إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فلو تركها الأب، لم يسن للمولود أن يعق عن نفسه بعد بلوغه، فلا تسمى عقيقة، واستحبه جمع.
قوله: (متقاربتان) أي: سناً وشبهاً. قوله: (في سابعه) يعني: ولو مات الولد قبله. ويتوجه: أو الأب. وزاد بعض: ضحوة، ويجوز ذبحها قبل السابع لا قبل الولادة. كما في "الإنضاف" و "الإقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>