للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُحْلَقُ فِيهِ رَأْسُ ذَكَرٍ وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًا وَكُرِهَ لَطْخُهُ مِنْ دَمِهَا وأَنْ يُسَمَّى فِيهِ حَرُمَ أَنْ يُسَمَّى بِعَبْدٍ لِغَيْرِ اللَّهِ كَعَبْدِ الْكَعْبَةِ وبِمَا يُوَازِي أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى وَبِمَا لَا يَلِيقُ إلَّا بِهِ تَعَالَى وَكُرِهَ بِحَرْبٍ وَيَسَارٍ وَنَحْوِهِمَا لَا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَأَحَبُّهَا عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ


قوله: (ويسمى فيه) أي: السابع، وهي حق أب. قوله: (وما لا يليق إلا به) كملك الأملاك، وسلطان السلاطين، وما بمعناه، كشاه وشياه، وقياسه: القدوس، والبر، والخالق، والرحمن، وفي هذه قول: تكره. قوله: (وكره بحرب) ويستحب تغيير اسم قبيح. قوله: (ونحوهما) كرباح. قوله: (لا بأسماء الأنبياء) وأما التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم فلا يكره بعد موته ولو لمن اسمه محمد على إحدى الروايات، وصوبها في "تصحيح الفروع"، خلافاً للعلامة ابن القيم، كما في "الهدي": وعبارته: والصواب: أن التكني بكنيته ممنوع، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما أي: الاسم والكنية ممنوع. انتهى. فظاهره التحريم. فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>