فتدبر. قوله: (بما يقطعه) أي: البيع. قوله: (فيعطيه ما يرضيه) وقوله: (فيأخذها) علم منه: أنه لا بد من معاقبة القبض والإقباض للطلب، وصرح به في "الإقناع"، قال: لأنه إذا اعتبر التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي، ففي المعاطاة أولى. انتهى. فعلم من "الإقناع" أيضا: أنه لا يضر التشاغل بما لا يقطعه عرفاً. والله أعلم. قوله: (فيقول) أي: بائع. قوله: (كذا ... إلخ) كلمة مركبة من كلمتين مكني بها عن غير عدد، كما في نحو: "أتذكر يوم كذا" في محل نصب بأبيع ونحوه. قوله: (فيقول) أي: مشتر. قوله: (خذه) أي: فيأخذه. قوله: (أو اتزنه) أي: فيتزنه، أي: الدرهم. ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض والإقباض للطلب. "إقناع".