للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا وبِمُعَاطَاةٍ كَأَعْطِنِي بِهَذَا خُبْزًا فَيُعْطِيهِ مَا يُرْضِيهِ أَوْ يُسَاوِمُهُ بِثَمَنٍ فَيَقُولُ خُذْهَا أَوْ هِيَ لَكَ أَوْ أَعْطَيْتُكهَا أَوْ خُذْ هَذِهِ بِدِرْهَمٍ فَيَأْخُذُهَا أَوْ هِيَ لَكَ أَوْ كَيْفَ تَبِيعُ الْخُبْزَ؟ فَيَقُولُ: كَذَا بِدِرْهَمٍ، فَيَقُولُ: خُذْهُ أَوْ اتَّزِنْهُ


متداخلة وجرى فيها على الأكثر حيث جردها من الواو، كما في قوله تعالى: (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) [آل عمران: ١٧٤].
فتدبر.
قوله: (بما يقطعه) أي: البيع. قوله: (فيعطيه ما يرضيه) وقوله: (فيأخذها) علم منه: أنه لا بد من معاقبة القبض والإقباض للطلب، وصرح به في "الإقناع"، قال: لأنه إذا اعتبر التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي، ففي المعاطاة أولى. انتهى. فعلم من "الإقناع" أيضا: أنه لا يضر التشاغل بما لا يقطعه عرفاً. والله أعلم. قوله: (فيقول) أي: بائع. قوله: (كذا ... إلخ) كلمة مركبة من كلمتين مكني بها عن غير عدد، كما في نحو: "أتذكر يوم كذا" في محل نصب بأبيع ونحوه. قوله: (فيقول) أي: مشتر. قوله: (خذه) أي: فيأخذه. قوله: (أو اتزنه) أي: فيتزنه، أي: الدرهم. ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض والإقباض للطلب. "إقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>