للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ وَضَعَ ثَمَنَهُ عَادَةً وَأَخَذَهُ عَقِبَهُ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى بَيْعٍ وَشِرَاءٍ

فَصْلٌ

وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ

الأول: الرِّضَا إلَّا مِنْ مُكْرَهٍ بِحَقٍّ

الثَّانِي: الرُّشْدُ إلَّا فِي يَسِيرٍ وإذَا أَذِنَ لِمُمَيِّزٍ وَسَفِيهٍ وَلِيُّ.


قوله: (أو وضع ثمنه ... إلخ) فلو ضاع الثمن في هذه الصورة، فمن ضمان مشتر، لعدم قبض البائع له، وانظر هل يتأتى فيه من التفصيل ما يتأتى فيما اشترى من بعد ونحوه قبل قبضه؟ قوله: (عقبه) أي: ولو لم يكن المالك حاضراً.
قوله: (الرضا) أي: من العاقدين. قوله: (بحق) أي: فلا يشترط. قوله: (الثاني: الرشد) المراد هنا: جواز التصرف، كما أشار له في "شرحه"، فلو عبر به كما فعل غيره، كان أولى، إلا أنه تجوز عن الشيء بصفة جزئه؛ إذ جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، واتكل على قرينته التي في كلامه، وهي قوله: (إلا ... إذا أذن ... إلخ) فإن توقف المميز على الإذن، مقتض لكون البلوغ شرطاً، وقوله: (أو لقن سيد) فإنه مقتض لاشتراط الحرية. فتأمل. محمد الخلوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>