للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونَوًى بِتَمْرٍ وصُوفٍ عَلَى ظَهْرٍ إلَّا تَبَعًا وَلَا عَسْبِ فَحْلٍ وَلَا مِسْكٍ فِي فَأْرَتِهِ وَلَا لِفْتٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ قَلْعٍ وَلَا ثَوْبٍ مَطْوِيٍّ أَوْ نُسِجَ بَعْضُهُ


قوله: (بتمر) الباء في الثلاثة بمعنى في، كما في: (ولقد نصركم الله ببدر) [آل عمران: ١٢٣] قوله: (وصوف على ظهر) ظاهره: ولو بشرط جزه في الحال، ويطلب الفرق بينه وبين الزرع ونحوه إذا شرط قطعه. قوله: (إلا تبعاً) بأن باعه الأصل وسكت عن الفرع، فإنه يدخل تبعاً، ولا يصح تصويره؛ بأن يقول له: بعتك هذه الشاة بحملها؛ لأنهم نصوا على أن البيع في مثل هذه الصورة لا يصح؛ لأنه قد جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه. والأصحاب إن نصوا على البطلان في بعض هذه الصور على الوجه المذكور، فقياس كلامهم: أن جميع هذه المسائل كذلك.
محمد الخلوتي. قوله: (ولا عسب فحل) عسب الفحل الناقة عسباً، من باب ضرب: طرقها. "مصباح". قال: ونهي عن عسب الفحل، هو على حذف مضاف، أي: عن كراه؛ لأن ثمرته المقصودة غير معلومة؛ لأنه قد يلقح، وقد لا يلقح، فهو غرر. وقيل: المراد: الضراب نفسه، وهو ضعيف؛ لأن تناسل الحيوان مطلوب لذاته، فلا ينهى عنه لذاته، للتناقض. انتهى.
قوله: (في فأر) أي: نافجته بالجيم، أي: وعاءه، من نفجته: عظمته، لنفاستها.

<<  <  ج: ص:  >  >>