قوله: (على أن ينسج ... إلخ) فإن أحضر بقية اللحمة وباعه الجميع، أعني: ما نسج وما لم ينسج مع حضوره، وشرط عليه تتميم نسجه، صح، لعدم الجهالة. قوله: (وحجارته) يعني: قبل حوزه إن كان جارياً، وكذا إن كان جامدًا وجهل. «شرح». قوله: (أو أي ثوب لمسته) العلة في الأوليين: التعليق، وفي الأخيرة: هو والجهالة.