للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ، كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدٍ، وشَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ، وشَجَرَةٍ مِنْ بُسْتَانٍ وَلَوْ تَسَاوَتْ قِيَمُهُمْ وَلَا الْجَمِيعِ إلَّا غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَلَا شَيْءٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا إلَّا مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا وَيَصِحُّ إلَّا بِقَدْرِ دِرْهَمٍ وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا شُوهِدَ مِنْ حَيَوَانٍ ومِنْ ثِيَابٍ وَإِنْ جَهِلَا عَدَدَهُ وحَامِلٍ بِحُرٍّ ومَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ


قوله: (وشاة من قطيع) القطيع: اسم طائفة البقر والغنم. قال ابن سيده: الغالب عليه أنه من العشرة إلى الأربعين. وقيل: ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين، وجمعه: أقطاع، وأقطعة، وقطعان، وقطاع، وأقاطيع. قال سيبويه: هما مما جمع على غير واحدة، كحديث وأحاديث. «مطلع». محمد الخلوتي. قوله: (إلا ما يساوي درهما) أي: من المبيع. قوله: (إلابقدر درهم) أي: من المبيع وهو العشر مثلاً. قوله: (وحامل بحر) أي: إذا قال: بعتك هذه الجارية، وكانت حاملا بحر، صح. وكذا إذا قال: دون حملها؛ لكونه حرًا فيما يظهر، بخلاف ما إذا كان رقيقا، فلا يصح استثناؤه. ثم إنه في مسألة الحر إذا لم يعلم مشترٍ بالحرية، فله الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>