قوله: (برقم) الرقم مثل الختم لفظاً ومعنىً. «مصباح». قوله: (ولا بألف درهم ذهباً وفضةً) لجهل مقدار كل من الألف، كما لو قال: بعضها ذهب وبعضها فضة. وبخطه أيضاً على قوله: (ولا بألف درهم ذهباً وفضة) قد يقال: هذا لا جهالة فيه؛ لأنه يؤول الأمر في هذه المسألة إلى أن البيع وقع بألف درهم، واشترط أن ينقده من جنسي الذهب والفضة؛ إذ الدرهم هو المقدار المعلوم من الفضة، كما يومي إليه قول المصنف الآتي: (ولا بدينار أو درهم مطلقٍ)، إلاأن يقال: إنه استعمله في المقدار من الذهب أيضاً. وليس هذا بمتعارفٍ، بدليلما ما يأتي من عدم صحة البيع في قوله: بعتك هذا (بدينارٍ إلا درهماً)، أو (بمئة درهم إلا دينارا)؛ لأنهم فسَّروا نحو هذا بما المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه. فليحرر. محمد الخلوتي.