للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَرِطْلِ خَمْرٍ وَلَا بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ وَلَا كَمَا يَبِيعُ النَّاسُ وَلَا بِدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ مُطْلَقٍ وَثُمَّ نُقُودٌ مُتَسَاوِيَةٌ رَوَاجًا إلَّا وَاحِدٌ أَوْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا صَحَّ وَصُرِفَ إلَيْهِ وَلَا بِعَشَرَةٍ صِحَاحًا أَوْ إحْدَى عشَرةَ


قوله: (ورطل خمر) انظر: هلا كان هذا من تفريق الصفقة، وقد يقال بالفرق بين الثمن والمثمن، وهو: أن البيع يتعدد بتعدد الثمن، فيتأتى تفريق الصفقة فيه، بخلاف الثمن، فإن البيع لا يتعدد بتعدده، وقد أشار الشيخ منصور البهوتي في «الحاشية» إلى هذا الفرق فيما يأتي في تفريق الصفقة. فتنبه له. محمد الخلوتي. قوله: (ولا كما يبيع الناس) ما لم يكن قد وقع تسعير من الحاكم على سعر معين يعلمان قدره، وكانوا لا يمكنهم مخالفته، وإلا فما يبيع به الناس لا ينضبط؛ لاختلافهم. محمد الخلوتي. قوله: (ولا بدينار) أي: مطلق. قوله: (متساوية رواجاً) يعني: مختلفة قدرًا.
قوله: (صحاحا) حال. قوله: (أو إحدى عشرة) كأن الظاهر: أو أحد عشر، كما هو في بعض نسخ «الإقناع»؛ لأن ما زاد على العشرة من العدد يوافق تمييزه في التذكير والتأنيث، والتمييز هنا مذكر وهو: الدرهم أو الدينار، ولا يقال إنهم قالوا: إذا حذف المعدود، جاز التذكير والتأنيث، كما قاله النووي؛ لأنا نقول: هو مخصوص بما كان من جنس الليالي والأيام، كما صرح به السُّبكي

<<  <  ج: ص:  >  >>