للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُكَسَّرَةً وَلَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ عِشْرِينَ نَسِيئَةً إلَّا إنْ تَفَرَّقَا فِيهِمَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَا بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا وَلَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَّا دِينَارًا أَوْ إلَّا قَفِيزًا أَوْ نَحْوِهِ وَلَا بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أَرْهَنَ بِهَا وَبِالْمِائَةِ الَّتِي لَك هَذَا وَلَا مِنْ صُبْرَةٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ قَطِيعٍ كُلَّ قَفِيزٍ أَوْ ذِرَاعٍ أَوْ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ وَيَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ أَوْ الثَّوْبِ أَوْ الْقَطِيعِ كُلَّ قَفِيزٍ ذِرَاعٍ أَوْ شَاةٍ


فيما كتبه على قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث» الحديث. قوله أيضاً على قوله: (أو إحدى عشرة) أي: مختلفة مكررًا.
قوله: (مكسرة) حال. قوله: (أو عشرين نسيئةً) أو الصبرة على أن أزيدك قفيزا، أو أنقصك قفيزًا. قوله: (أو نحوه) أي: مما المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه للجهالة، وفيه: أنهم اغتفروا الجهالة التي تزول بالحساب، كما سيأتي التصريح به على جهة القاعدة الكلية في السادس من أنواع الخيار. محمد الخلوتي.
قوله: (ولا من صبرة ... إلخ) الفرق بين هذه والتي بعدها، حيث صح البيع في الثانية دون الأولى، أنَّ البيع في الأولى هو الجزء الذي اقتضه (من) التبعيضية، وعدد القفزان المدلول عليه بـ «كل» مجهول، والمبيع في الثانية: الصبرة المشاهدة، ويعلم مقدارها بالكيل، ومثل الصبرة، الثوب، والقطيع. وجهالة الثمن تؤدي إلى جهل المثمن، وعلمه إلى علمهِ. محمد الخلوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>