للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِدِرْهَمٍ ومَا بِوِعَاءٍ مَعَ وِعَائِهِ مُوَازَنَةُ كُلِّ رِطْلٍ بِكَذَا مُطْلَقًا ودُونَهُ مَعَ الِاحْتِسَابِ بِزِنَتِهِ عَلَى مُشْتَرٍ إنْ عَلِمَا مَبْلَغَ كُلٍّ مِنْهُمَا وجُزَافًا مَعَ ظَرْفِهِ أَوْ دُونَهُ أَوْ كُلَّ رِطْلٍ بِكَذَا عَلَى أَنْ يَسْقُطَ مِنْهُ وَزْنُ الظَّرْفِ وَمَنْ اشْتَرَى زَيْتًا أَوْ نَحْوَهُ فِي ظَرْفٍ فَوَجَدَ فِيهِ رُبًّا صَحَّ فِي الْبَاقِي بِقِسْطِهِ وَلَهُ الْخِيَارُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُ الرُّبِّ


قوله: (وما بوعاء ... إلخ) اعلم: أنه قد اشتمل على ست صور إحداها: بيع الوعاء بما فيه وزناً، سواء علما قدر كل على انفراده أو لا. الثانية: بيع ما في الوعاء دونه، مع احتساب بائع بوزن الوعاء على مشتر، فيشترط في هذه الصورة أن يعلما مبلغ كل منهما. الثالثة: بيع الوعاء بما فيه جزافاً.
الرابعة: بيع ما في الوعاء دونه جزافاً. الخامسة: بيع الوعاء بما فيه وزناً، على أن يسقط من وزن المجموع وزن الظرف، فيحتسب وزنه على البائع بشرط علمهما وزن كل. السادسة: بيع ما في الوعاء دونه وزناً، على أن يسقط من وزن المجموع وزن الظرف، فيحتسب وزنه على البائع. وهذه الأخيرة أغلبها في الديار المصرية، وكلها تؤخذ من كلام المصنف. قوله: (موازنةً) أي: وزناً.
قوله: (في ظرف) ظاهره: ولو جزافا. قوله: (فوجد فيه ربا) مثلا. قوله: (ولم يلزمه) أي: البائع. قوله: (بدل الرُّبِّ) فإن تراضيا، جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>