للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل في تفريق الصفقة

وهي: أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَصِحُّ مَنْ بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا لَمْ يَتَعَذَّرْ عِلْمُهُ صَحَّ فِي الْمَعْلُومِ بِقِسْطِهِ لَا إنْ تَعَذَّرَ وَلَمْ يُبَيَّنْ ثَمَنُ الْمَعْلُومِ وَمَنْ بَاعَ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ بَعْضَهُ صَحَّ فِي مِلْكِهِ بِقِسْطِهِ وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ والْأَرْشُ إنْ أَمْسَكَ فِيمَا يُنْقِصُهُ التَّفْرِيقُ وَإِنْ بَاعَ قِنَّهُ مَعَ قِنِّ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ، أَوْ مَعَ حُرٍّ، أَوْ خَلًّا مَعَ خَمْرٍ، صَحَّ فِي قِنِّهِ وفِي خَلٍّ بِقِسْطِهِ وَبِقَدْرِ خَمْرٍ خَلًّا وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ


قوله: (ولم يبين ثمنَ المعلوم) فهم منه: أنه إذا بين ثمنُ المعلوم، صح فيه إن صح بيع المعلوم على انفراده، لو نص عليه، كما إذا قال: بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى، وبين ثمن الفرس، كمئة، بخلاف: بعتك الفرس وحملها بكذا، فلا يصح، ولو بين ثمن كل منهما؛ لأن دخوله بالتبعية لا يتأتى بعد مقابلته بثمنٍ، وإبطالُ البيع فيه دون أمه بمنزلة استثنائه، وهو مبطل للبيع، كما تقدم. هذا حاصل ما أفاده الشيخ منصور في «شرح الإقناع»، رحمه الله، بحثاً.
قوله: (ويقدر خمر خلا) أي: وكذا يقدر حر قنا، وإنما اقتصر على

<<  <  ج: ص:  >  >>