للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْعَقْدُ الْأَوَّلُ حَيْثُ كَانَ وَسِيلَةً إلَى الثَّانِي إلَّا إنْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهُ وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الْعِينَةِ ; لِأَنَّ مُشْتَرِيَ السِّلْعَةِ إلَى أَجَلٍ يَأْخُذُ بَدَلَهَا عَيْنًا أَيْ نَقْدًا حَاضِرًا وَعَكْسُهَا مِثْلِهَا


العقد الأول حيث كان وسيلة إلى الثاني، إلا إن تغيرت صفته. وتسمى: مسألة العينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل، يأخذ بدلها عينا، أي: نقدًا حاضرًا، وعكسها مثلها) انتهى المقصود. [وقد اشتمل كلامه -رحمه الله تعالى- كغيره على أن يشترط في مسألة العينة ستة شروط: أحدها: أن يكون العقد فيها قبل قبض الثمن في العقد الأول. والثاني: أن يكون المشتري هو البائع، أو وكيله، والثالث: أن يشتريها من المشتري، أو وكيله. والرابع: أن يكون الثمن من جنس الأول. والخامس: أن يكون الثمن فيها أقل منه في العقد الأول. والسادس: أن لا تتغير صفة المبيع، بنحو مرض أو نسيان صنعة، فإن فقد شيء مما ذكر، لم تكن من العينة المحرمة الباطلة. وأما عكسها، فيشترط فيه أيضاً ستة شروط، بعضها موافق لما اشترط في مسألة العينة، وبعضها مخالف له. فأحدها: أن يكون العقد فيه بعد قبض الثمن في العقد الأول. والثاني: أن يكون المشتري هو البائع، أو وكيله. والثالث: أن يشتريها من المشتري أو وكيله. والرابع: أن يكون الثمن من جنس الأول. والخامس: أن يكون الثمن فيه، أي: في العكس أكثر منه في العقد الأول. والسادس: أن لا تتغير صفة المبيع بنحو سمن وتعلم صنعة. إذا علمت ذلك، فلمسألة العينة ست صور: إحداها: أن يبيع زيد على عمرٍو مثلا شيئاً بثلاثين درهما مؤجلة، ثم يشتريه منه بعشرين حاضرة مقبوضة، أو حالة في الذمة غير مقبوضة، أو مؤجلة، هذه الثلاث كلها مع كون الثمن في العقد

<<  <  ج: ص:  >  >>