للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:


الأول مؤجلا، ويتأتى مثلها فيما إذا كان الثمن في العقد الأول حالا غير مقبوض، فهذه ست صور. وإن اعتبرت فيما إذا كان الثمن في العقد الأول مؤجلا، أن العقد في مسألة العينة يكون تارة قبل حلول الأجل، وتارة بعده، زادت الصور ثلاثا، فيصير المجموع تسع صور. وأما عكس مسألة العينة، فهو: أن يبيع شيئاً بنقد حاضر، أي: مقبوض كعشرين، ثم يشتريه البائع من مشتريه بأكثر، كثلاثين من جنس النقد الأول غير مقبوض، سواء كان الثمن في العقد الثاني، وهو العكس، حالا أو مؤجلا، فتحت العكس صورتان، فالصور في العينة وعكسها ثمان، أو إحدى عشرة صورة، بقي أن قولهم: بنقدٍ، أي: بفضة أو ذهب، هل هو قيد، أم مثله باقي الربويات؟ كما لو باع مثلا: شاة بقدر معلومٍ من القمح، ثم اشتراها منه بأقل أو بأكثر من جنس ذلك القمح، على ما تقدم في الصور. الظاهر: أنه لا فرق؛ لأنهم عللوا التحريم والبطلان في مسألة العينة وعكسها؛ بأن ذلك ذريعة إلى الربا، ومعلوم عدم قصر ذلك على النقدين. والله سبحانه أعلم بالصواب. قوله: (أي نقدا حاضرا) هكذا في «المصباح»، قال: وذلك حرام إذا شرط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم، فإن لم يكن بينهما شرط، فأجازها الشافعي، فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس، فهي عينة أيضا، لكنها جائزة بالاتفاق. انتهى].

<<  <  ج: ص:  >  >>