للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ اشْتَرَاهُ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ أَوْ غُلَامُهُ وَنَحْوُهُ صَحَّ مَا لَمْ يَكُنْ حِيلَةً وَإِنْ بَاعَ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَةً ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ بِثَمَنِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مَالًا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِهِ نَسِيئَةً لَمْ يَصِحَّ حَسْمًا لِمَادَّةِ رِبَا النَّسِيئَةِ

فصل

يحرم التسعير وَيُكْرَهُ الشِّرَاءُ بِهِ وَإِنْ هَدَّدَ مَنْ خَالَفَهُ حَرُمَ وَبَطَلَ وَحَرُمَ بِعْ كَالنَّاسِ واحْتِكَارٌ فِي قُوتِ آدَمِيٍّ وَيَصِحُّ شِرَاءُ مُحْتَكَرٍ


قوله: (وإن باع ما يجري فيه الربا ... إلخ) وهو المكيل والموزون. قوله: (من جنسه) أي: شيئا من جنس المبيع. قوله: (أو ما لا يجوز بيعه ... إلخ) أي: شيئا من غير جنس المبيع لا يجوز بيع ذلك المبيع بهذا المشترى نسئية؛ بأن يكونا مكيلين، أو موزونين، بخلاف ما لو كان الأول مكيلا والثاني موزونًا، فيصح، وإنما حملناه على ما هو من غير جنس المبيع؛ لئلا يكون من عطف العام على الخاص، لاختصاص ذلك بـ الواو دون (أو)، التي وقع العطف هنا بها. فتدبر.
قوله: (واحتكارٌ) وهو شراؤه زمن الحاجة ليغلو.

<<  <  ج: ص:  >  >>