قوله: (أو أجرةٍ) يعني: بعد عقدٍ فيهما. قوله: (إن أخذته) احتسبت به. قوله: (أو جئتُ بالباقي) يعني: احتسبتُ به. قوله: (ومن قال: إن بعتك ... إلخ) بخلاف ما لو قال لزوجته: إن خلعتك فأنت طالق، فخلعها، فإنها لا تطلق؛ لأنَّ البائن لا يلحقها الطلاق، أي: ولتشوف الشارع إلى العتق دون الطلاق. قوله: (فباعه ... إلخ) قال في «الإقناع» تبعاً لجمع: عتق على البائع قبل القبول. قال في «شرحه»: وفيه نظر، كما قال ابن رجب، أي: بل إنما يعتق بعد القبول حال انتقال الملك إلى المشتري حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك وثبوت العتق، فيتدافعان، فينفذ العتق لقوته وسرايته وتقدم سببه، وهذا قولُ القاضي، وابنِ عقيلٍ، وأبي الخطاب