للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ أَوْ مِنْ عَيْبِ كَذَا إنْ كَانَ لَمْ يَبْرَأْ وَإِنْ سَمَّاهُ أَوْ أَبْرَأَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ بَرِئَ

فصل

ومن باع ما يذرع عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ فَبَانَ أَكْثَرَ صَحَّ وَلِكُلٍّ الْفَسْخُ مَا لَمْ يُعْطِ الزَّائِدَ مَجَّانًا


في «رؤوس المسائل» وغيرهم. ولا فرقَ في ذلك بين أن يكون المشتري قد علَّق أيضاً؛ بأن قال: إن اشتريته، فهو حرٌّ، أو لا، فيعتق في الصورتين على البائع، ولا يعتق على المشتري إلا إذا لم يصدر من البائع تعليقٌ، كما أفاده المصنف بقوله: (وإلا ... إلخ).
قوله: (لم يبرأ) وكذا لو أبرأه من جرح لا يعرف غوره، أي: فلا يبرأ، كما في «الإقناع».
قوله: (ومن باع) اعلم: أنه إذا بان المبيع زائدًا، فللبائع حالتان: إما أن يعطي الزائد للمشتري مجاناً، أو لا، ففي الأولى: لا خيار لواحد منهما، وفي الثانية: لكل الفسخ. وإذا بان ناقصا، فللمشتري ثلاثة أحوال؛ لأنه إما أن يفسخ، أو يأخذ ما وجد بجميع الثمن، أو بقسطه، ويخير بائع في الأخيرة فقط. فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>