للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول: عَلَى إقْرَارٍ وَهُوَ نَوْعَانِ نَوْعٌ عَلَى جِنْسِ الْحَقِّ مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ بِعَيْنٍ فَيَضَعَ أَوْ يَهَبُ الْبَعْضَ وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ فَيَصِحُّ لَا بِلَفْظِ الصُّلْحِ


قوله: (على جنس الحق) أي: المقر به. قوله: (مثل أن يقر له ... إلخ) أي: رشيد. قوله: (فيضع) أي: يسقط المقر له عن المقر بعض الدين. قوله: (أو يهب البعض) أي: من العين المقر بها للمقر. "شرحه". قوله: (فيصح) لأن الأول إبراء، والثاني هبة، يعتبر له شروط الهبة من كونه جائز التصرف، والعلم بالموهوب ونحوه. وبالجملة: فقد منع الخرقي وابن أبي موسى الصلح على الإقرار، وأباه الأكثرون. قاله في "شرح الإقناع". فتدبر. فعلى الأول إن وفاه من جنس حقه، فوفاء، أو من غير جنسه، فمعاوضة، أو أبرأه من بعضه، فإسقاط، أو هبة له، فهبة، ولا يسمى صلحاً. فالخلاف في التسمية قاله في "المغني" و "الشرح" وأما المعنى، فمتفق عليه. تدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>