للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يُعْطِيَهُ الْبَاقِي أَوْ يَمْنَعَهُ حَقَّهُ بِدُونِهِ وَلَا مِمَّنْ لَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ كَمُكَاتَبٍ ومَأْذُونٍ لَهُ وَوَلِيِّ إلَّا إنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ وَيَصِحُّ عَمَّا ادَّعَى بِهِ عَلَى مُوَلِّيهِ وَبِهِ بَيِّنَةٌ وَلَا يَصِحُّ عَنْ مُؤَجَّلٍ بِبَعْضِهِ حَالًّا إلَّا فِي كِتَابَةٍ وَإِنْ وَضَعَ بَعْضَ حَالٍّ وَأَجَّلَ بَاقِيَهُ صَحَّ الْوَضْعُ لَا التَّأْجِيلُ


قوله: (أو بشرط ... إلخ) بأن يقول: أبرأتك، أو وهبتك على أن تعطيني الباقي، لما يأتي أن الهبة لا يصح تعليقها، ولا تعليق الإبراء بشرط، أي: إذا وضع بعض دين، أو وهب بعض عين لمن أقر، بشرط أن يدفع الباقي، لم يصح ذلك. قوله: (ولا ممن لا يصح تبرعه كمكاتب ... إلخ) وناظر وقف، ووكيل في استيفاء حقوق. قوله: (ويصح ... إلخ) أي: ويجوز أيضاً. لكن ينبغي أن يقيد بما سيأتي من كونه لا يعلم الولي كذب نفسه فإن لم تكن بينة لم يصالح. وظاهره ولو علمه الولي. قوله: (ببعضه حالاً) أي: لأنه كبيع مؤجل كثير بمعجل قليل، وذلك باطل. قوله: (إلا في كتابة) لأن الربا لا يجري بينهما في ذلك، فيصح أن يعجل المكاتب بعض ما في ذمته لسيده ويبرئه من الباقي. قوله: (صح الوضع) لأنه برضاه. قوله: (لا التأجيل) لأنه وعد، وكذا لو صالح بخمسين مكسرة عن مئة صحاح، كان إبراء من الخمسين، ووعدا في الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>