للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ صَالَحَ عَنْ عَيْبٍ فِي مَبِيعِهِ بِشَيْءٍ رَجَعَ بِهِ إنْ بَانَ عَدَمُهُ أَوْ زَالَ سَرِيعًا وَتَرْجِعُ امْرَأَةٌ صَالَحَتْ عَنْهُ بِتَزْوِيجِهَا بِأَرْشِهِ وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَمَّا تَعَذَّرَ عِلْمُهُ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ بمَعْلُومِ نَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ فَكَبَرَاءَةٍ مِنْ مَجْهُولٍ الْقِسْمُ الثَّانِي عَلَى إنْكَارٍ بِأَنْ يَدَّعِيَ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا فَيُنْكِرَ أَوْ يَسْكُتَ وَهُوَ يَجْهَلُهُ ثُمَّ يُصَالِحَهُ عَلَى نَقْدٍ أَوْ نَسِيئَةٍ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ


قوله: (بشيء) يعني: من عين أو منفعة، وليس من الأرش في شيء.
قوله: (رجع به إن بان عدمه) كنفاخ بطن ظنه حملا، ثم ظهر الحال، لتبين عدم استحقاقه. قوله: (سريعاً) كمزوجة بانت. قوله: (بمعلوم نقد) أي: حال، قوله: (من مجهول) أي: فيصح على المشهور. وفي "الإقناع": لا يصح الصلح. وما ذكره المصنف أولى؛ لأن الصلح أوسع من البيع.
فتدبر. قوله: (على إنكار) أي: واقع على إنكار ... إلخ. قوله: (أو يسكت) أي: المدعى عليه. قوله: (وهو يجهله) سيأتي محترز هذا في قوله: (ومن علم بكذب نفسه ... إلخ). قوله: (على نقد) أي: حال. قوله: (أو نسيئة ... إلخ) ومن هنا يؤخذ مع ما تقدم: أن الصلح عن الدين بدين غير مقبوض، يصح في موضعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>