للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إبْرَاءِ في حَقِّهِ لَا شُفْعَةَ فِيهِ وَلَا يَسْتَحِقُّ لِعَيْبٍ شَيْئًا وبَيْعًا فِي حَقِّ مُدَّعٍ فَلَهُ رَدُّهُ بِعَيْبٍ وَفُسِخَ الصُّلْحُ وَيَثْبُتُ فِي مَشْفُوعٍ الشُّفْعَةُ إلَّا إذَا صَالَحَ بِبَعْضِ عَيْنٍ مُدَّعًى بِهَا فَهُوَ فِيهِ كَالْمُنْكِرِ


أحدهما: في صلح الإقرار، وهو ما إذا كان الدين المصالح عنه مجهولا، تعذر علمه أو لا.
وثانيهما: في صلح الإنكار مطلقاً.
قوله: (في حقه) أي: المدعى عليه. قوله: (لا شفعة فيه) أي: المصالح عنه. قوله: (ولا يستحق ... إلخ) أي: مدعى عليه. قوله: (وبيعا في حق مدع) لأنه يعتقده عوضا عن حقه، فيلزمه حكم اعتقاده. قوله: (ويثبت في مشفوع ... إلخ) صولح به، كشقص من دار، فلشريك المدعي أخذه.
تنبيه: إذا اختلف المتصالحان في قدر الصلح، ولا بينة، بطل وعاد إلى أصل الخصومة. قاله في "المستوعب". منصور البهوتي. قوله: (إلا إذا صالح ... إلخ) أي: المدعى عليه المدعي. قوله: (ببعض عين) يعني: او بكلها كما في "الإقناع". قوله: (فهو) أي: المدعي. قوله: (فيه) أي: في الصلح المذكور.
قوله: (كالمنكر) يعني: إن وقع على عينه، وإلا طالب ببدله المدعى عليه. وله

<<  <  ج: ص:  >  >>