وثانيهما: في صلح الإنكار مطلقاً. قوله: (في حقه) أي: المدعى عليه. قوله: (لا شفعة فيه) أي: المصالح عنه. قوله: (ولا يستحق ... إلخ) أي: مدعى عليه. قوله: (وبيعا في حق مدع) لأنه يعتقده عوضا عن حقه، فيلزمه حكم اعتقاده. قوله: (ويثبت في مشفوع ... إلخ) صولح به، كشقص من دار، فلشريك المدعي أخذه. تنبيه: إذا اختلف المتصالحان في قدر الصلح، ولا بينة، بطل وعاد إلى أصل الخصومة. قاله في "المستوعب". منصور البهوتي. قوله: (إلا إذا صالح ... إلخ) أي: المدعى عليه المدعي. قوله: (ببعض عين) يعني: او بكلها كما في "الإقناع". قوله: (فهو) أي: المدعي. قوله: (فيه) أي: في الصلح المذكور. قوله: (كالمنكر) يعني: إن وقع على عينه، وإلا طالب ببدله المدعى عليه. وله