للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ عَلِمَ بِكَذِبِ نَفْسِهِ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِي حَقِّهِ وَمَا أَخَذَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَنْ قَالَ صَالِحْنِي عَنْ الْمِلْكِ الَّذِي تَدَّعِيهِ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهِ وَإِنْ صَالَحَ أَجْنَبِيٌّ عَنْ مُنْكِرٍ لِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ بِإِذْنِهِ أَوْ دُونِهِ صَحَّ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ إنَّهُ وَكَّلَهُ وَلَا يَرْجِعُ بِدُونِ إذْنِهِ


الإمساك مع الأرش.
قوله: (ومن علم بكذب نفسه ... إلخ) أي: من مدع ومدعى عليه. أفاد المصنف -رحمه الله- بهذا كغيره من الأصحاب: أن شرط صحة صلح الإنكار أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه، والمدعى عليه عكسه، فتنبه. قوله: (وما أخذه ... إلخ) مدع مما صولح به، أو مدعى عليه مما انتقصه من الحق بجحده. قوله: (ومن قال ... إلخ) من زوائده على "الإقناع". أي: ومن ادعي عليه بحق، فأنكره، ثم قال: صالحني ... إلخ. قوله: (وإن صالح عن منكر ... إلخ) اعلم: أن هذه المسألة تشتمل على ست عشرة صورة؛ لأنه تارة يكون عن دين، وتارة عن عين، وفي كل منهما: إما بإذن المنكر أو دونه، وعلى التقارير الأربعة: إما أن يعترف الأجنبي بصحة الدعوى أو لا، وعلى الثمانية: إما أن يذكر أنه وكله المنكر أولا. قوله: (صح) سواء اعترف الأجنبي للمدعي بصحة دعواه، أو لم يعترف. قوله: (إنه وكله) أي: في صلح.
قوله: (بدون إذنه) أي: في الصلح أو الدفع. فإن أذن في أحدهما رجع بالنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>