قوله: (ومن علم بكذب نفسه ... إلخ) أي: من مدع ومدعى عليه. أفاد المصنف -رحمه الله- بهذا كغيره من الأصحاب: أن شرط صحة صلح الإنكار أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه، والمدعى عليه عكسه، فتنبه. قوله: (وما أخذه ... إلخ) مدع مما صولح به، أو مدعى عليه مما انتقصه من الحق بجحده. قوله: (ومن قال ... إلخ) من زوائده على "الإقناع". أي: ومن ادعي عليه بحق، فأنكره، ثم قال: صالحني ... إلخ. قوله: (وإن صالح عن منكر ... إلخ) اعلم: أن هذه المسألة تشتمل على ست عشرة صورة؛ لأنه تارة يكون عن دين، وتارة عن عين، وفي كل منهما: إما بإذن المنكر أو دونه، وعلى التقارير الأربعة: إما أن يعترف الأجنبي بصحة الدعوى أو لا، وعلى الثمانية: إما أن يذكر أنه وكله المنكر أولا. قوله: (صح) سواء اعترف الأجنبي للمدعي بصحة دعواه، أو لم يعترف. قوله: (إنه وكله) أي: في صلح. قوله: (بدون إذنه) أي: في الصلح أو الدفع. فإن أذن في أحدهما رجع بالنية.