للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَعَ إقْرَارِ وبِالدَّعْوَى وَفِي الرِّعَايَةِ: أَوْ قِيمَةِ الْمُسْتَحَقِّ مَعَ إنْكَارٍ وعَنْ قَوَدٍ بِقِيمَةِ عِوَضٍ وَإِنْ عَلِمَاهُ فَبِالدِّيَةِ وَيَحْرُمُ أَنْ يُجْرِيَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ أَوْ سَطْحِهِ مَاءً بِلَا إذْنِهِ وَيَصِحُّ صُلْحُهُ عَلَى ذَلِكَ بِعِوَضٍ فمَعَ بَقَاءِ مِلْكِهِ إجَارَةٌ وَإِلَّا فبَيْعٌ وَيُعْتَبَرُ عِلْمُ قَدْرِ الْمَاءِ بِسَاقِيَتِهِ


قوله: (مع إقرار وبالدعوى) هذا المذهب. قوله: (وفي الرعاية ... إلخ) ذكره؛ لانفراد صاحب "الرعاية" به. قوله: (وإن علماه) أي: علم المتصالحان كونه مستحقا حال الصلح، أو كونه حرا. قوله: (فبالدية) ظاهره مع إقرار أو إنكار، والأظهر: الأول فقط. قوله: (ويعتبر علم قدر الماء بساقيته) يعني: أنه يعلم تقدير الماء بتقدير الساقية، أي: عرضا، ولا بد من معرفة طولها، وبيان موضعها في البيع، والإجارة. قوله: (وتقدير ما يجري فيه الماء) كأنه بيان لما أراده من قوله: (بساقيته) فتدبر. قوله أيضا على قوله: (ويعتبر علم ... إلخ) أي: في الأولى، أي: بعلم ساقيته، أي: محل خروج الماء إلى السطح أو الأرض بأنبوبة أو نحوها، ولا بد من معرفة موضعها.
قوله: (بساقيته) أي: برؤية ساقيته. ولا بد من ذكر عرضها وطولها، كما أشار إليه فيما يأتي بقوله: (وتقدير ما يجري فيه الماء ... إلخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>