للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَاءِ مَطَرٍ بِرُؤْيَةِ مَا يَزُولُ عَنْهُ أَوْ مِسَاحَتِهِ وَتَقْدِيرُ مَا يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ لَا عُمْقِهِ وَلَا مُدَّتِهِ لِلْحَاجَةِ كَنِكَاحٍ وَلِمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ الصُّلْحُ عَلَى سَاقِيَةٍ مَحْفُورَةٍ لَا عَلَى إجْرَاءِ مَاءِ مَطَرٍ عَلَى سَطْحٍ أَوْ أَرْضٍ ومَوْقُوفَةٍ كَمُؤَجَّرَةٍ وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى سَقْيِ أَرْضِهِ مِنْ نَهْرِهِ أَوْ عَيْنِهِ مُدَّةً وَلَوْ مُعَيَّنَةً حرم


قوله: (لا عمقه) خلافاً "للإقناع" في الإجارة. قوله: (ولا مدته) خلافاً له أيضاً فيها. قوله: (على ساقية محفورة) أي: مدة لا تزيد على مدة الإجارة.
وأما المستعير، ففيه نظر ظاهر. قوله: (وموقوفة) أي: على معين أو غيره.
قوله: (كمؤجرة) أي: فيجوز في محفورة. قوله: (وإن صالحه على سقي أرضه ... إلخ) أي: لأن الماء العد لا يملك بملك الأرض، فإن صالحه على سهم من النهر، أو العين، أو البئر كثلث ونحوه، جاز وكان بيعا للقرار، والماء تابع له. قاله في "الإقناع". قوله: (حرم) ولم يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>