قوله: (في دار) نص عليها لغلبتها لا لخصوصها. قوله: (يفتح بابا) أي: يدخل منه الغير. قوله: (موصوفين) أي: معلومين. قوله: (ومع زواله) أي: ما على العلو من بنيان أو خشب. قوله: (له الرجوع) أي: لرب البناء والخشب. قوله: (بمدته) قيده في "المغني" بما إذا كان في مدة الإجارة، وكان سقوطها لا يعود. قال في "شرح الإقناع": وعلى مقتضى ما في الإجارة: إنما يرجع إذا كان من فعل رب البيت، أو من غير فعلهما، أما إن كان من قبل المستأجر وحده، فلا رجوع له، انتهى كلامه رحمه الله. وهو الظاهر. قوله: (مطلقا) أي: سواء زال سقوطه، أو سقوط ما تحته، أو لهدمه، أو غيره. قوله: (على عدمها) أي: الإعادة. قوله: (وفعله) أي: ما تقدم من الممر، وفتح الباب بالحائط، وحفر البقعة بالأرض بئرا، ووضع البناء والخشب على علو غيره. "شرحه". قوله: (أبداً) أي: مؤبداً وهو في معنى البيع. قوله: (وإذا مضت .... إلخ) من زوائده على "الإقناع".