قوله: (في هوائه) أي: المملوك له، هو أو منفعته. قوله: (أو أرضه) التي يملك عينها أو نفعها. قوله: (غصن) راجع إلى الهواء. قوله: (إو عرقه) راجع إلى الأرض، ففيه لف ونشر مرتب. قوله: (لزمه) أي: رب غضن أو عرق إزالته وإن لم يحصل به ضرر. قوله: (بعد طلب) قطع به في "التنقيح" خلافاً لما في "الإنصاف" وقد تبع المصنف لما في "التنقيح" كـ "الإقناع". قوله: (فإن أبى) أي: رب غصن، أو عرق، إزالته، لم يجبر؛ لأن حصوله ليس من فعله. قوله: (فله قطعه) إن لم يزل إلا به، فإن أمكن أزالتها، أي: الأغصان بلا إتلاف، ولا قطع من غير مشقة، ولا غرامة، مثل أن يلويها ونحوه، لم يجز له إتلافها، فإن فعل إذن ضمن، قاله في "الإقناع".