للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ ذَلِكَ بِعِوَضٍ وإن اتفقا أَنَّ الثَّمَرَةَ لَهُ أَوْ بَيْنَهُمَا جَازَ وَلَمْ يَلْزَمْ وَحَرُمَ إخْرَاجُ دُكَّانٍ ودَكَّةٍ بنَافِذٍ فَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ وَكَذَا جَنَاحٌ


قوله: (عن ذلك) أي: بقائه كذلك، قوله: (بعوض) لأن شغله لملك الآخر لا ينضبط. قوله: (ولم يلزم) أي: فلكل منهما فسخه متى شاء، وصحة الصلح هنا مع جهالة العوض وهو الثمرة، خلاف القياس، لخبر مكحول يرفعه: "أيما شجرة ظللت على قوم، فهم بالخيار من قطع ما ظلل، أو أكل من ثمرها"، فإن مضت مدة ثم امتنع رب الشجرة من دفع ما صالح به من الثمرة، فعليه أجرة المثل، هذا في الأغصان، وأما العروق، فإنها لا ثمر لها، لكن إن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لصاحب الأرض، أو جزءا معلوما منه، صح جائزاً لا لازما، كما في "الإقناع". قوله: (وكذا جناح) ويقال له الروشن: بناء يوضع على أطراف خشب أو حجر مدفون في الحائط. والساباط، هو: سقيفة بين حائطين تحتها طريق. والدكان والدكة بفتح دالها وضم داله: بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه، كما في "القاموس"،

<<  <  ج: ص:  >  >>