قوله: (إلا بإذن إمام أو نائبه) أي: في الثلاثة، ولذلك فصلها بقوله: (وكذا). قوله: (بأن يمكن ... إلخ) أي: انتفاء الضررفي ثلاثة؛ بأن يمكن ... إلخ، ولو كان الطريق منخفضا وقت وضع الساباط، بحيث لا ضرر فيه إذ ذاك، ثم ارتفع الطريق على طول الزمان، وجب على ربه إزالته إذا حصل منه ضرر. قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. قال: ومن كانت له ساحة يلقى فيها التراب والحيوان الميت، وتضرر الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران، إما بعمارتها، أو بإعطائها لمن يعمرها، أو بأن يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران، وقال: لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء االبناء، حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل في حده بقدر غلظ الجص. انتهى. نقله في "الإقناع", ومتى وجد خشبه، أو بناءه، أو مسيل مائه ونحوه من جناح، وساباط في حق غيره، ولم يعلم سببه، فهو له؛ لأن الظاهر وضعه بحق، فإن اختلفا، فقول صاحب نحو الخشب؛ أنه وضعه بحق من يمينه. "إقناع". قوله: (محمل) كمجلس ومقود.