للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومُرْتَدٍّ ومُشْتَرٍ بَعْدَ طَلَبِ شَفِيعٍ أَوْ تَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ وَمَالُهُ بِالْبَلَدِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ الثَّانِي لِحَظِّ نَفْسِهِ ك عَلَى صَغِيرٍ وَسَفِيهٍ وَمَجْنُونٍ وَلَا يُطَالَبُ وَلَا يُحْجَرُ بِدَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ وَلِغَرِيمٍ مِنْ أَرَادَ سَفَرًا سِوَى جِهَادٍ مُتَعَيَّنٍ وَلَوْ غَيْرَ مَخُوفٍ أَوْ لَا يَحِلُّ قَبْلَ مُدَّتِهِ وَلَيْسَ بِدَيْنِهِ رَهْنٌ يُحْرَزُ أَوْ كَفِيلٌ مَلِيءٌ مَنْعُهُ


قوله: (ومرتد) أي: لحق المسلمين؛ لأن تركته فيء. قوله: (بعد طلب شفيع) على القول بأنه لا يملكه بالطلب لحق الشفيع، والصحيح أنه يملك الشقص بالطلب. قوله: (أو تسليمه المبيع) أي: تسليم البائع المشتري المبيع بثمن حال إذا امتنع مشتر من أداء ثمن. قوله: (وماله بالبلد أو قريب منه) أي: فيحجر عليه في جميع ماله لحق بائع. قوله: (ولغريم من أراد ... إلخ) أي: ولغريم مدين ولو ضامنا، فلو أراد المدين وضامنه معا سفرا، فله منعهما ومنع أحدهما، أيهما شاء حتى يوثق بما ذكر. قاله في "الإقناع".
وقد يتوقف في كونه له منعهما معا، فإنه بمنع الضامن يصدق على الأصيل أن بدينه كفيل مليء، فلا يمنع من السفر، كما هو مفهوم قوله: (وليس بدينه رهن يحرز أو كفيل مليء) وعلم منه: أنه لو كان الضامن غير مليء،

<<  <  ج: ص:  >  >>