للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَتَّى يُوثِقَهُ بِأَحَدِهِمَا لَا تَحْلِيلَهُ إنْ أَحْرَمَ وَيَجِبُ وَفَاءُ حَالٍّ فَوْرًا عَلَى قَادِرٍ بِطَلَبِ رَبِّهِ فَلَا يَتَرَخَّصُ مَنْ سَافَرَ قَبْلَهُ وَيُمْهَلُ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَيَحْتَاطُ إنْ خِيفَ هُرُوبُهُ بِمُلَازَمَتِهِ أَوْ بِكَفِيلٍ أَوْ تَرَسَّمَ وَكَذَا لَوْ طَلَبَ تَمْكِينَهُ مِنْهُ مَحْبُوسٌ أَوْ تَوَكَّلَ فِيهِ وَإِنْ مَطَلَهُ حَتَّى شَكَاهُ وَجَبَ عَلَى حَاكِمٍ أَمْرُهُ بِوَفَائِهِ بِطَلَبِ غَرِيمِهِ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ وَمَا غَرِمَ بِسَبَبِهِ فَعَلَى مُمَاطِلٍ


وأراد المضمون سفرا، فله منعه حتى يأتي بضامن مليء أو رهن يحرز، وكذا لو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به، فله أن يطلب زيادة الرهن حتى تبلغ قيمةُ الجميع قدر الدين، أو يطلب منه ضامنا بما بقي من الدين بعد قيمة الرهن. قوله أيضا على قوله: (ولغريم من أراد سفرا ... إلخ) لم يقيده بالطويل، قال الشيخ منصور البهوتي: فمقتضاه العموم، ولعله أظهر. انتهى. والمصنف تابع في ذلك "للتنقيح"، وقيده في "الإقناع" بالطويل يعني: فوق مسافة القصر، وهو تابع للموفق وابن أخيه وجماعة، قال في "الإنصاف": ولعله أولى.
قوله: (إن أحرم) أي: بحج أو عمرة ولو نفلا. قوله: (بطلب ربه) أي: أو عند أجله إن كان مؤجلا. قوله: (قبله) أي: قبل الوفاء بعد الطلب. قوله: (بقدر ذلك) أي: بقدر ما يصير به قادرا من إحضار ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>