للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا فقد عضَده شواهد أُخَر، منها: ما ذكره الشافعي في «كتابه» فقال: وروي عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصفَ النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هكذا رواه في كتاب «اختلاف الحديث» (١). ورواه في «كتاب الجمعة» (٢): حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق. ورواه أبو خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله، عن سعيد (٣) المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).

وقد رواه البيهقي في «المعرفة» (٥) من حديث عطاء بن عجلان، عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». ولكن إسناده فيه مَن لا يُحتَجُّ به، قاله البيهقي (٦). قال (٧): ولكن إذا انضمَّت هذه الأحاديث إلى رواية (٨) أبي قتادة أخذت (٩) بعض القوة.


(١) (١٠/ ٩٧ - الأم).
(٢) «الأم» (٢/ ٣٩٧).
(٣) مب: «بن سعيد»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو خطأ.
(٤) أخرجه البيهقي (٢/ ٤٦٤). والفقرة كلها من كلام البيهقي في «معرفة السنن» (٣/ ٤٣٧).
(٥) (٣/ ٤٣٨).
(٦) يقصد به عطاء بن عجلان الحنفي البصري، كذاب منكر الحديث. انظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٧٥).
(٧) «قال» ساقط من ج، وفي ك، ع: «قال البيهقي» بدلًا من «قاله البيهقي قال».
(٨) في خ والمطبوع: «حديث» وفي مصدر النقل كما أثبت من الأصول.
(٩) ك: «أحدث»، وفي ن: «أحدثت»، وكلاهما تصحيف.