للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولهذا قال غير واحد من السلف، منهم عمر بن الخطاب (١)، وتبعه (٢) عليه الإمام أحمد بن حنبل (٣): خروجُ الإمام يمنع الصلاة، وخطبتُه تمنع الكلام (٤). فجعلوا المانع من الصلاة خروجَ الإمام، لا انتصافَ النهار.

وأيضًا فإنَّ النَّاس يكونون في المسجد تحت السُّقوف ولا يشعرون بوقت الزوال، والرجل يكون متشاغلًا بالصلاة، ولا يدري بوقت الزوال، ولا يمكنه أن يخرج، ويتخطَّى رقابَ الناس، وينظر إلى الشمس، ويرجع؛ ولا يشرع له ذلك.

وحديث أبي قتادة هذا، قال أبو داود (٥): «هو مرسل، أبو الخليل (٦) لم يسمع من أبي قتادة». والمرسل إذا اتصل به العملُ وعضَده قياس أو قولُ صحابي، أو كان مرسله معروفًا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك، مما يقتضي قوتَه= عُمِل به.


(١) انظر: «موطأ مالك» (٢٧٤) و «الأم» للشافعي (٢/ ٣٩٨) و «مصنف ابن أبي شيبة» (٥٢١٦) و «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٩٨، ١٠٠). وانظر: «المصنف» (٤/ ٧١، ٧٢ - من كان يقول: إذا خطب الإمام فلا يصلي).
(٢) ص: «ومعه»، تصحيف.
(٣) «منهم عمر ... حنبل» ساقط من ج.
(٤) عزا الزركشي في «شرح مختصر الخرقي» (٢/ ١٩٢) إلى عمر - رضي الله عنه - قوله: «خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام». ورواه مالك في «الموطأ» (٤٤٠ - رواية أبي مصعب) عن الزهري من قوله. وأخرجه عبد الرزاق (٥٣٥١) عن سعيد بن المسيب.
(٥) في «السنن» عقب (١٠٨٣).
(٦) في ق، م: «لأن أبو الخليل». وفي مب، ن: «لأن أبا الخليل». وفي «السنن» كما أثبت من النسخ الأخرى.