للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمَوْقُوذَةَ وَأَخَوَاتِهَا إنْ بَلَغَتْ مَبْلَغًا لَا تَعِيشُ مَعَهُ لَا تَنْفَعُ فِيهَا الذَّكَاةُ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَنْفُوذَةِ الْمَقَاتِلِ.

(بِقَطْعِ نُخَاعٍ) . ابْنُ رُشْدٍ: مِنْ الْمَقَاتِلِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا انْقِطَاعُ النُّخَاعِ وَهُوَ الْمُخُّ الَّذِي فِي عَظْمِ الرَّقَبَةِ وَالصُّلْبِ. الْبَاجِيُّ: وَهُوَ الْمُخُّ الْأَبْيَضُ الَّذِي فِي وَسَطِ فَقَارِ الْعُنُقِ وَالظَّهْرِ، فَإِنْ انْدَقَّ الْعُنُقُ مِنْ غَيْرِ انْقِطَاعِ نُخَاعِهِ فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ بِمَقْتَلٍ. ابْنُ حَبِيبٍ: وَكَذَا كَسْرُ الصُّلْبِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ النُّخَاعُ (وَنَثْرِ دِمَاغٍ) . الْبَاجِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ: مِنْ الْمَقَاتِلِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا انْتِثَارُ الدِّمَاغِ. عَبْدُ الْحَقِّ: وَشَدْخُ الرَّأْسِ دُونَ انْتِثَارِ الدِّمَاغِ لَيْسَ بِمَقْتَلٍ.

وَمِنْ نَوَازِلِ ابْنِ لُبٍّ: مَعْنَى انْتِثَارِ الدِّمَاغِ أَنْ يَبْرُزَ شَيْءٌ مِنْ الْمُخِّ الَّذِي فِي الصِّفَاقِ وَيَنْفَصِلَ عَنْ مَقَرِّهِ. قَالَ الْأُسْتَاذُ ابْنُ الشَّيْخِ: إذَا انْفَصَلَ الْمُخُّ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَلَمْ يَنْقَطِعْ النُّخَاعُ فَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْأَكْلِ وَيُبَيِّنُ إذَا بَاعَ.

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: يَتَخَرَّجُ عَلَى شَقِّ الْوَدَجِ شَقُّ النُّخَاعِ.

وَقَالَ ابْنُ لُبٍّ: الْخِلَافُ فِي شَقِّ الْوَدَجِ وَالْمَصِيرِ خِلَافٌ فِي شَهَادَةٍ هَلْ يَلْتَئِمُ أَمْ لَا؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَلْتَئِمُ بِخِلَافِ الْقَطْعِ. وَسُئِلَ سَيِّدِي ابْنُ سِرَاجٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَمَّنْ وَجَدَ بَعْدَ السَّلْخِ جُرْحًا فِي الْقَلْبِ، فَأَجَابَ: إنْ كَانَ يَسِيرًا يُمْكِنُ أَنْ لَا يُصِيبَهَا مِنْهُ مَوْتٌ فَلَا بَأْسَ (أَوْ حُشْوَةٍ) .

ابْنُ رُشْدٍ وَالْبَاجِيُّ: مِنْ الْمَقَاتِلِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ انْتِثَارُ الْحُشْوَةِ. عَبْدُ الْحَقِّ: وَشَقُّ الْجَوْفِ دُونَ قَطْعِ مَصِيرٍ وَدُونَ انْتِثَارِ شَيْءٍ مِنْ الْحُشْوَةِ غَيْرَ مَقْتَلٍ.

وَقَالَ عِيَاضٌ: إذَا انْشَقَّ الْجَوْفُ فَانْتَثَرَتْ مِنْهُ الْحُشْوَةُ وَلَمْ تَنْقَطِعْ فَلَيْسَ انْتِثَارُهَا حِينَئِذٍ بِمَقْتَلٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَرِدُ، وَأَمَّا قَرْضُ الْمُصْرَانِ وَانْبِتَاتُ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَقْتَلٌ بِخِلَافِ شَقِّهِ.

وَفِي الصِّحَاحِ: الْحُشْوَةُ كُلُّ مَا حَوَاهُ الْبَطْنُ مِنْ كَبِدٍ وَطِحَالٍ وَرِئَةٍ وَأَمْعَاءٍ وَكُلًى وَقَلْبٍ.

وَكَانَ سَيِّدِي ابْنُ سِرَاجٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ: انْتِثَارُ الْحُشْوَةِ انْقِطَاعُهَا، وَأَمَّا شَقُّ شَيْءٍ مِنْهَا أَوْ ثَقْبُهُ فَيَظْهَرُ أَنْ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>