بِأَكْلِ الْإِطْرِيَةِ وَالْهَرِيسَةِ وَالْكَعْكِ وَالْكَعْكُ أَقْرَبُ إلَى الْحِنْثِ لِأَنَّهُ مُلْتَحِقٌ بِالْخُبْزِ قَطْعًا. ابْنُ عَرَفَةَ: الْحِنْثُ بِالْهَرِيسَةِ بَعِيدٌ.
(وَبِضَأْنٍ وَمَعْزٍ وَدِيَكَةٍ وَدَجَاجَةٍ فِي غَنَمٍ وَدَجَاجٍ) مِنْ ابْنِ يُونُسَ: مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ غَنَمًا حَنِثَ بِأَكْلِ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ، لِأَنَّ الِاسْمَ يَجْمَعُهُمَا، وَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدِهِمَا مِنْ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْآخَرِ لِلِاسْمِ الْأَخَصِّ بِهِ. وَكَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ دَجَاجًا فَأَكَلَ دَجَاجَةً أَوْ دِيكًا حَنِثَ لِلِاسْمِ الْجَامِعِ، وَإِنْ خَصَّ أَحَدَهُمَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ دِيكًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ دَجَاجَةٍ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ دَجَاجَةً لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ دِيكٍ (لَا بِأَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ يُونُسَ: وَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ: " وَإِنْ خَصَّ أَحَدَهُمَا ".
(وَبِسَمْنٍ اُسْتُهْلِكَ فِي سَوِيقٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ سَمْنًا فَأَكَلَ سَوِيقًا لُتَّ بِسَمْنٍ حَنِثَ وَجَدَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ أَمْ لَا. إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ خَالِصًا.
(وَبِزَعْفَرَانٍ فِي طَعَامٍ) سَحْنُونٌ: مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ زَعْفَرَانًا فَأَكَلَ طَعَامًا فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَنِثَ وَلَا يَنْوِي لِأَنَّ الزَّعْفَرَانَ لَا يُؤْكَلُ إلَّا هَكَذَا وَلَا يُؤْكَلُ وَحْدَهُ.
(لَا بِكَخَلٍّ طُبِخَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ خَلًّا فَأَكَلَ مَرَقًا طُبِخَ بِخَلٍّ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَرَادَ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامًا دَخَلَهُ الْخَلُّ. ابْنُ الْمَوَّازِ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute