للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَهُ أَشْهَبُ.

قَالَ إسْمَاعِيلُ: إنَّمَا فَرَّقَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْنَ السَّمْنِ وَالْخَلِّ لِأَنَّ السَّمْنَ الْمَلْتُوتَ بِهِ السَّوِيقُ هُوَ عَلَى حَالَتِهِ وَإِنَّمَا أَلُزِقَ بِالسَّوِيقِ إلْزَاقًا.

قَالَ غَيْرُهُ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِخْرَاجِهِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ لِأَنَّهُ يَصْعَدُ فَوْقَهُ فَيُجْمَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْخَلِّ أَبَدًا.

(وَبِاسْتِرْخَاءٍ لَهَا فِي لَا قَبَّلْتُك أَوْ قَبَّلْتِنِي) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا يَتَقَرَّرُ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قَبَّلْتُك فَقَبَّلَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ اسْتِرْخَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ إنْ قَبَّلْتنِي حَنِثَ بِكُلِّ حَالٍ.

(وَبِفِرَارِ غَرِيمِهِ فِي لَا فَارَقْتُك أَوْ فَارَقْتِنِي إلَّا بِحَقِّي) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ حَلَفَ لَا فَارَقَ غَرِيمَهُ إلَّا بِحَقِّهِ فَفَرَّ مِنْهُ أَوْ أَفْلَتَ أَوْ غَصَبَ الْحَالِفُ بِرَبْطٍ فَهُوَ حَانِثٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: لَا أُفَارِقُك كَالْقَائِلِ لَا أَتْرُكُهُ إلَّا أَنْ يَفِرَّ أَوْ أَغْلِبَ عَلَيْهِ. ابْنُ الْحَاجِبِ: مَنْ حَلَفَ لَا فَارَقَ غَرِيمَهُ إلَّا بِحَقِّهِ فَفَارَقَهُ الْغَرِيمُ حَنِثَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا فَارَقَتْنِي وِفَاقٌ وَنَحْوُ هَذَا لِابْنِ بَشِيرٍ (وَلَوْ لَمْ يُفَرِّطْ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: فَفَرَّ مِنْهُ أَوْ رُبِطَ الْحَالِفُ.

(وَإِنْ أَحَالَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لِغَرِيمِهِ أَنْ لَا يُفَارِقَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>