للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ وَصَلَ الْكِتَابُ لِزَيْدٍ لَا إنْ قَرَأَهُ زَيْدٌ بِقَلْبِهِ وَلَا إنْ قَرَأَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ بِلَا إذْنٍ. فَانْظُرْ أَنْتَ هَذَا مَعَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ أَعْنِي إنْ قَرَأَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ بِلَا إذْنٍ إنَّمَا هِيَ فِي كُتُبِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَذَكَرَهَا خَلِيلٌ هُنَا وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي كِتَابَةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ. وَسَأَذْكُرُ هَذَا النَّصَّ هُنَاكَ فَانْظُرْهُ أَنْتَ.

(وَلَا بِسَلَامِهِ عَلَيْهِ بِصَلَاةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ زَيْدًا فَأَمَّ قَوْمًا فِيهِمْ زَيْدٌ فَسَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ لَمْ يَحْنَثْ، وَلَوْ صَلَّى الْحَالِفُ خَلْفَ زَيْدٍ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ حِينَ سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَحْنَثْ، وَلَيْسَ مِثْلُ هَذَا كَلَامًا انْتَهَى. وَانْظُرْ إذَا سَلَّمَ الْمَأْمُومُ الثَّالِثَةَ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: جَعَلَ ابْنُ رُشْدٍ رَدَّهُ عَلَى الْمَحْلُوفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>