للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَنِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ) ابْنُ عَرَفَةَ: مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ النِّيَّةُ ابْنُ رُشْدٍ: اتِّفَاقًا الْمَازِرِيُّ: عَلَى الْمَشْهُورِ وَهِيَ الْقَصْدُ بِهِ رَفْعُ الْحَدَثِ أَعْنِي بِهِ الْمَنْعَ مِنْ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا لَا مِنْ جُزْئِيَّتِهِ إنَّمَا هَذَا فِي التَّيَمُّمِ فَلِذَا قَالُوا: لَا يُرْفَعُ الْحَدَثُ (عِنْدَ وَجْهِهِ) الْبَاجِيُّ: مُقْتَضَى قَوْلِ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ مِنْ الطَّهَارَةِ فِي أَوَّلِ طُهْرِهِ عِنْدَ التَّلَبُّسِ بِهِ، وَظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَصَّارِ أَنَّ مَحَلَّهَا عِنْدَ ابْتِدَائِهِ بِفَرْضِ الطَّهَارَةِ ثُمَّ قَالَ أَثْنَاءَ كَلَامِهِ: لِأَنَّ الطَّهَارَةَ تُفْتَتَحُ بِنَوَافِلِهَا فَلَوْ قَارَنَتْ النِّيَّةُ الْفَرْضَ لَعَرَا غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ عَنْ النِّيَّةِ.

(أَوْ الْفَرْضِ أَوْ اسْتِبَاحَةِ مَمْنُوعٍ) ابْنُ شَاسٍ: كَيْفِيَّةُ النِّيَّةِ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا رَفْعَ الْحَدَثِ أَوْ مَا لَا يُسْتَبَاحُ إلَّا بِطَهَارَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>