للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ وَقَوْلَ ابْنِ نَافِعٍ.

(وَبِمُقَدِّمَتِهِ فِيهَا) اللَّخْمِيِّ: فِي كَوْنِ قُبْلَتِهَا وَمُبَاشَرَتِهَا فِي الْعِدَّةِ مُحَرَّمًا قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَعَزَا ابْنُ رُشْدٍ التَّحْرِيمَ لِلْمُدَوَّنَةِ. قَالَ: وَلَا تَحْرُمُ الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ بَعْدَ الْعِدَّةِ اتِّفَاقًا (أَوْ بِمِلْكٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ الْوَطْءُ بِمِلْكٍ فِي الْعِدَّةِ كَالْوَطْءِ بِنِكَاحٍ (كَعَكْسِهِ) ابْنُ رُشْدٍ: فِي التَّحْرِيمِ بِالْوَطْءِ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ فِي عِدَّةِ غَيْرِ نِكَاحٍ كَعِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ لِوَفَاةِ رَبِّهَا أَوْ عِتْقِهَا أَوْ اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ لِبَيْعٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ اغْتِصَابٍ أَوْ زِنًا اخْتِلَافٌ أَخَفُّهَا تَحْرِيمًا النِّكَاحُ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ مِنْ زِنًا ثُمَّ مِنْ اغْتِصَابٍ ثُمَّ مِنْ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْمَوْتِ ثُمَّ مِنْ الْعِتْقِ ثُمَّ فِي عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ ثُمَّ مَوْتِ رَبِّهَا لِأَنَّهُ عِدَّةٌ عِنْدَ مَالِكٍ، ثُمَّ فِي اسْتِبْرَاءِ الْحُرَّةِ مِنْ زِنًا ثُمَّ مِنْ اغْتِصَابٍ. انْتَهَى.

وَاَلَّذِي كَانَ يُفْتِي بِهِ شُيُوخِي مَا فِي نَوَازِلِ ابْنِ الْحَاجِّ وَنَصُّهُ: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَعْدَ أَنْ عَرَفَهَا عَلَى مَا يَحْرُمُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا دُونَ اسْتِبْرَائِهَا وَبَقِيَ مَعَهَا مُدَّةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ لَامَ نَفْسَهُ عَلَى الْمُقَامِ مَعَهَا عَلَى مِثْلِ هَذَا. فَأَجَابَ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إنْ كَانَتْ مُرَاجَعَتُهُ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ فَالْمُرَاجَعَةُ صَحِيحَةٌ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>