للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتِبْرَائِهَا فَيُفَارِقُهَا وَيَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ يَنْكِحَهَا بَعْدَ ذَلِكَ نِكَاحًا صَحِيحًا إنْ شَاءَ وَشَاءَتْ.

قَالَهُ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ. وَأَجَابَ ابْنُ الْحَاجِّ: الْجَوَابُ صَحِيحٌ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَاجِّ. وَأَجَابَ ابْنُ رُشْدٍ: الْجَوَابُ صَحِيحٌ وَبِهِ أَقُولُ قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَابْنُ رُشْدٍ (لَا بِعَقْدٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْكَافِي: إنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ جَازَ لَهُ خِطْبَتُهَا (أَوْ بِزِنًا) ابْنُ رُشْدٍ: الْوَطْءُ بِزِنًا فِي عِدَّةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ لَا يَحْرُمُ اتِّفَاقًا (أَوْ بِمِلْكٍ عَنْ مِلْكٍ) ابْنُ رُشْدٍ: الْوَطْءُ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ فِي عِدَّةِ غَيْرِ نِكَاحٍ كَعِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ لِوَفَاةِ سَيِّدِهَا أَوْ عِتْقِهَا أَوْ اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ لِبَيْعٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ اغْتِصَابٍ أَوْ زِنًا لَا يَحْرُمُ اتِّفَاقًا (أَوْ مَبْتُوتَةٍ قَبْلَ زَوْجٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: ظَاهِرُ اللَّخْمِيِّ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَا نَصَّ فِيهَا.

وَلِلْبَاجِيِّ: مَنْ تَزَوَّجَ مَبْتُوتَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ.

قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ كَالْأَجْنَبِيِّ (كَالْمُحْرِمِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْإِحْرَامُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ نِكَاحُهُ وَإِنْكَاحُهُ وَيُوجِبُ فَسْخَهُ. أَبُو عُمَرَ: وَلَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ.

(وَجَازَ تَعْرِيضٌ كَفِيك رَاغِبٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ جَائِزٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>