عَلَيْهِنَّ بِيعَ مِنْهُ لِمَا يَكُونُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ الْآنَ وَمَا يَكُونُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَاَلَّذِي بَعْدَ الْعِتْقِ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَلَيْسَ لَهُنَّ حَلُّ ذَلِكَ الْعَقْدِ إذَا صِرْنَ إلَى الْحُرِّيَّةِ وَقَدْ يَسْتَخِفُّ ذَلِكَ إذَا زَوَّجَهُنَّ لِعَبْدٍ لِأَنَّ إلَيْهِنَّ حَلَّ ذَلِكَ بَعْدَ تَمَامِ الْعِتْقِ.
(ثُمَّ أَبٌ وَجَبَرَ الْمَجْنُونَةَ وَالْبِكْرَ وَلَوْ عَانِسًا) . ابْنُ عَرَفَةَ: الْأَبُ يُجْبِرُ الْبِكْرَ وَلَوْ عَنَسَتْ إنْ لَمْ يَطُلْ مُكْثُهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ وَلَمْ تَرْشُدْ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْمَجْنُونَةُ كَالْبِكْرِ (إلَّا لِكَخَصِيٍّ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ بِنْتَهُ مِنْ خَصِيٍّ أَوْ مَجْبُوبٍ أَوْ عِنِّينٍ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ لَزِمَهَا.
وَقَالَ سَحْنُونَ: إنْ أَبَتْ الْبِنْتُ مِنْ ذَلِكَ كَانَ لِلسُّلْطَانِ مَنْعُهُ (عَلَى الْأَصَحِّ) اللَّخْمِيِّ: قَوْلُ سَحْنُونَ فِي هَذَا أَحْسَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَاهِبُ الْأُنْثَيَيْنِ خَاصَّةً فَيَمْضِيَ نِكَاحُهُ (وَالثَّيِّبُ إنْ صَغُرَتْ) .
سَحْنُونَ: مَنْ دَخَلَ بِهَا وَطَلُقَتْ قَبْلَ الْبُلُوغِ لِلْأَبِ إجْبَارُهَا بَلَغَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوْ لَمْ تَبْلُغْ وَرَجَّحَ اللَّخْمِيِّ قَوْلَ أَشْهَبَ أَنَّهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَلَا تُجْبَرُ بَعْدَهُ (أَوْ بِعَارِضٍ) . ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ الثَّيِّبَ بِعَارِضٍ كَالْبِكْرِ (أَوْ بِحَرَامٍ) اللَّخْمِيِّ فِي الْمُدَوَّنَةِ: إنْ زَنَتْ يُزَوِّجُهَا كَمَا يُزَوِّجُ الْبِكْرَ.
ابْنُ رُشْدٍ: غَصْبُهَا كَزِنَاهَا. ابْنُ عَرَفَةَ: هَذِهِ أَقْرَبُ لِلْجَبْرِ (وَهَلْ إنْ لَمْ تُكَرِّرْ الزِّنَا تَأْوِيلَانِ) قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: أُلْزِمَتْ فِي مَجْلِسِ النَّظَرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute